الشيخ الأنصاري

42

كتاب الصوم ، الأول

كمرسلة ( ابن ) عبد الحميد ( 1 ) - فيبقى أخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما . إلا أن ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم وغيره ، إلا أن يحمل إطلاق ( 2 ) كلامهم : " النوم الأول للجنب " على ما يعم المتصل بالجنابة - كالنومة التي يحتلم فيها - لكنه خلاف الظاهر . وممن صرح بأن نومة الاحتلام لا تعد أولا ( 3 ) الشهيد الثاني في الروضة ( 4 ) وسبطه في المدارك ( 5 ) . وعن الفاضل الهندي " إنه حكي عن فخر الاسلام في حاشية الإرشاد إن الانتباه ( 6 ) من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين ، بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا " ثم أيده الفاضل بالنصوص من الفتاوى والأخبار ( 7 ) ، فإن الحكم إنما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة ، قال ( 8 ) : " ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه ، فالظاهر أنه ( 9 ) غير معدود ، وإنما المعدود ما بعد العلم بالجنابة ( 10 ) ، كما هو نص

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 43 - 44 الباب 16 ، الحديث 4 ، وانظر نص الحديث في صفحة 173 والزيادة من المصدر ( 2 ) ليس في " ف " : اطلاق ، ووردت العبارة في " م " هكذا : يحمل كلا اطلاقهم النوم الأول على الجنب على . . . ( 3 ) ليس في " ف " و " ج " و " م " : أولا . ( 4 ) الروضة البهية 2 : 90 . ( 5 ) لم نجد التصريح بذلك ، انظر المدارك 6 : 102 . ( 6 ) في المناهج السوية : 116 ( مخطوط ) ما يلي : قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد : الانتباه الأول من الاحتلام . ( 7 ) العبارة في المناهج السوية : 116 هكذا : " قلت : وهو الذي يقتضيه النصوص من الأصحاب والأخبار ، فإن الحكم إذا علق . . إلى آخر العبارة " . ( 8 ) ليس في المناهج السوية : قال . ( 9 ) في المناهج السوية زيادة : أيضا . ( 10 ) ليس في " ف " : بالجنابة .